المحقق الحلي
214
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الغاصب قيمته ، وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين ، من قيمته ودية الجناية ، وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش . وإن عفى على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين . الحادية عشرة : إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته ، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته ، لم يلزم الغاصب ، لأن الحق هو النقل ، ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة .
--> ( 1 ) أي دون الإعادة .